حبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه ..عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية..

كتبت : ياسمين السيسي
«سلامة»، إن قانون مكافحة جرائم الانترنت الصادر في عام 2018 كان صارمًا في عقاب مخترقي المواقع الإلكترونية، وتعرض في مادتيه (17) و(18) للعقوبة القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأوضح «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة (17) من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كليًا أو جزئيًا متعمدًا ودون وجه حـق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة».

 وأوضح أن المادة 18 من ذات القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخـتـرق بريد إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

About Post Author

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى