المستشار أسامةالصعيدي: الطعن بالنقض للمرة الثانية فى الحكم ذاتة لايمس حجية الأحكام طالما تغايرت الأسباب.
كتبت هناء خليفة
أشار المستشار أسامة الصعيدي الى الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بتاريخ 12/5/2024، فى الطعن رقم 12657 لسنة 89 قضائية، والذى تضمن إقرار مبدأ جديدا وهاما يقضى بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر فى الدعوى عن ذات الحكم المطعون فية طالما تغايرت الأسباب.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن محكمة النقض بدائرتها المشار إليها أصدرت حكمها المشار إليه بعد أن تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن ذات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، حيث يوجد اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان فى الحكم ذاتة أيا كان الخصم رافع الطعن، إذا كان قد سبق الطعن بطريق النقض وتم الفصل فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت الأسباب، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني من الخصم الآخر، وذلك استنادا إلى أنة إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة وفصلت فى الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضة أو عدم قبولة، فإن ذلك لايمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون أضر بة الحكم، لأن القضاء فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة لاينصرف أثرة إلا فى مواجهة من أقامه، ولايتعداه لخصمة الذى تظل منازعتة وأسباب طعنة معلقه على الفصل فى الطعن المرفوع منة.
وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأنة إزاء هذا الاختلاف المشار إليه تم إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، للفصل فى هذا الاختلاف فأقرت المحكمة المبدأ المشار إليه وهو مبدأ جديدا وهاما فى مقام توحيد المبادئ المدنية والتجارية بمحكمة النقض وهى محكمتنا العليا .
وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى أجازة القانون للطعن فى الأحكام النهائية وذلك على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.