Site icon الوطنية نيوز

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار

كتب ناصر حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى “صندوق السياحة والآثار” المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والآثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولى والوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعةلوزارة السياحة والآثار وفق احتياجات كل منها.

(المادة الرابعة)
يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. كما وافق مجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة (3) من مشروع القانون على:

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:

-الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
-رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
-الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
-رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

– 6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدلمرة واحدة.

ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف نائب وزير السياحة من تشكيل المجلس، على أن يضاف بدلا منه 1 من ذوي الخبرة ليكون 6 من ذوي الخبرة بدلا من 5.

ورفض المجلس مقترحا من النائب أحمد بهاء شلبي، بأن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات، بعد رفض الحكومة.

وأوضح النائب أحمد بهاء شلبي، أن المقترح يأتي اتساقاً مع التعديل الوارد في المادة ٦ من تقرير اللجنة المشتركة والذي أصبحت فيه مدة الأمين العام للصندوق ٤ سنوات بدلاً من ٣ سنوات.

وأشار إلى أن مدة ثلاثة سنوات غير كافية لتقييم أداء مجلس الإدارة ولاستكمال تنفيذ الخطط التي يضعها، خاصةً أنه سيجدد له مرة واحدة فقط، بالتالي لابد من زيادة مدة عضوية مجلس الإدارة ٤ سنولات بدلاً من ٣ سنوات.

Exit mobile version