المستشار أسامةالصعيدي: لاتقبل الشكوى فى جريمتى القذف والسب بعد مرور ثلاثة أشهر من ارتكابها.

كتبت هناء خليفة

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما بالمادتين 303 ، 307 من قانون العقوبات لاتقبل بشأنهما شكوى المجني عليه بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك ، وقد نصت على تلك المدة المشار إليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائيه .

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة إذا تقدم المجني عليه بالشكوى عقب إنتهاء مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها فإن المحكمة تقضى تقضى بعدم قبول نظر الدعويين الجنائيه والمدنية.

About Post Author

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى